السيد علي الطباطبائي
680
رياض المسائل
عشر ، مضروب مخرج الثلث ثلاثة في الأربعة مخرج فريضة الزوجة ، لتباينهما ، للزوجة الربع ثلاثة ، والكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة نقصتا بثلاثة لأنّ فريضتهما الثلثان ثمانية . وبالجملة الضابط في صورة نقص الفريضة عن السهام إدخاله على من ذكرنا . ( ثمّ إن انقسمت الفريضة ) على أرباب السهام ( على صحّة ) من دون كسر فلا بحث ، كما في المثال الأوّل من الأمثلة المتقدّمة ، وهو اجتماع أبوين وزوج وبنت واحدة ، وكما فيه لو بدلت البنت الواحدة بخمس ( وإلاّ ) تنقسم عليهم على صحّة ( ضربت سهام من انكسر عليه ) النصيب بل عدده ( في أصل الفريضة ) إذا عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان المنكسر عليه فريضاً واحداً ، كالأمثلة المتأخّرة عنه . ففي الأوّل : الخامس منها بين عدد البنتين والأُختين ونصيبهما خمسة تباين ، تضرب العدد اثنين في الفريضة اثنى عشر تبلغ أربعة وعشرين للأبوين ، أو كلالة الأُمّ ثمانية ، وللزوج أو الزوجة ستّة ، وللبنتين أو الأُختين عشرة لكلّ منهما خمسة . وكذا في الثاني منها ، إلاّ أنّ للبنتين هنا أربعة عشر لكلّ منهما سبعة ، ولأحد الأبوين أربعة ، وللزوج ستّة . وكذا في الثالث ، إلاّ أنّ للبنتين ستّة وعشرين لكلّ منهما ثلاثة عشر ، لتضاعف الفريضة فيه بفريضة الزوجة . وكذا في الرابع ، وللأُختين فيه اثنان لكلّ منهما واحد ، وكما إذا اجتمع أبوان وزوج وثلاث بنات الفريضة من اثنى عشر ، كما مرّ ، للأبوين أربعة ، وللزوج ثلاثة ، وللبنات خمسة تنكسر عليهنّ وبينها وبين الثلاثة عددهنّ تباين يؤخذ به ، ويضرب في أصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين ، للأبوين الثلث اثنى عشر ، وللزوج الربع تسعة ، وللبنات خمسة عشر لكلّ